للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَالْخَامِس: استرعاء شَاهد أصل لشاهد فرع استرعاؤه لغيره أَي الْفَرْع وَهُوَ أَي الْفَرْع يسمع استرعاء الأَصْل لغيره وأصل الاسترعاء من قَول الْمُحدث أرعني سَمعك، يُرِيد اسْمَع مني، مَأْخُوذ من رعيت الشَّيْء أَي حفظته، فشاهد الأَصْل يطْلب من شَاهد الْفَرْع أَن يحفظ شَهَادَته ويؤديها. وَصفَة الاسترعاء مَا ذكره بقوله فَيَقُول شَاهد الأَصْل لمن يسترعيه أشهد يَا فلَان على شهادتي أَو اشْهَدْ أَنِّي أشهد أَن فلَان بن فلَان وَقد عَرفته أشهدني على نَفسه أَو أشهد أَن عَلَيْهِ بِكَذَا أَو أقرّ عِنْدِي بِكَذَا وَنَحْوه، أَو يسمعهُ أَي يسمع الْفَرْع الأَصْل يشْهد عِنْد حَاكم، أَو يعزوها أَي شَهَادَته إِلَى سَبَب كَبيع وقرض وَنَحْوهمَا فَيشْهد على شَهَادَته، لِأَنَّهُ بِشَهَادَتِهِ عِنْد الْحَاكِم وبنسبته الْحق إِلَى سَببه يَزُول الِاحْتِمَال كالاسترعاء. وَالسَّادِس: تأدية شَاهد فرع بِصفة تحمله وَإِلَّا لم يحكم بهَا. وَالسَّابِع: تَعْيِينه أَي تعْيين شَاهد أَي فرع الأَصْل قَالَ ١٦ (القَاضِي) : وَلَو قَالَ تابعيان: أشهدنا صحابيان، لم يجز حَتَّى يعيناهما وَالثَّامِن: ثُبُوت عَدَالَة الْجَمِيع أَي شُهُود الأَصْل وَالْفرع لِأَنَّهُمَا شهادتان فَلَا يحكم بهَا بِدُونِ عَدَالَة الشُّهُود ولانبناء الحكم على الشَّهَادَتَيْنِ جَمِيعًا، وَلَا يجب على الْفَرْع تَعْدِيل أصل، وَتقبل شَهَادَة الْفَرْع بِهِ، وبموته أَي الأَصْل وَنَحْوه كغيبته ومرضه كتعديلهم لَا تَعْدِيل شَاهد لرفيقه. وَإِذا أنكر الأَصْل شَهَادَة الْفَرْع لم يعْمل بهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>