مَحْكُوم لَهُ أَو عدوا مَحْكُوم عَلَيْهِ نقض الحكم لتبين فَسَاده، ذكره فِي الْمُنْتَهى. وَقَالَ فِي الْإِقْنَاع: فينقضه الإِمَام أَو غَيره. انْتهى. وَرجع بِمَال أَو بِبَدَل لَهُ إِن تلف وببدل قَود مُسْتَوفى على مَحْكُوم لَهُ. وَإِذا علم الْحَاكِم بِشَاهِد زور بِإِقْرَارِهِ أَن تبين كذبه يَقِينا عزره وَلَو تَابَ بِمَا يرَاهُ من ضرب أَو حبس أَو كشف رَأس وَنَحْوه مِمَّا لم يُخَالف نصا كحلق لحيته أَو أَخذ مَاله أَو قطع طرفه وطيف بِهِ فِي مَوَاضِع شَتَّى يشْتَهر فِيهَا فَيُقَال: إِنَّا وَجَدْنَاهُ شَاهد زور فَاجْتَنبُوهُ. وَالْيَمِين تقطع حق الْخُصُومَة عِنْد النزاع وَلَا تسْقط حَقًا، فَتسمع الْبَيِّنَة بعْدهَا. وَمن حلف على فعل غَيره أَو فعل نَفسه أَو دَعْوَى عَلَيْهِ حلف على الْبَتّ وَالْقطع، وعَلى نفي فعل غَيره أَو نفي دَعْوَى عَلَيْهِ حلف على نفي الْعلم، ورقيقه كأجنبي فِي حلفه على نفي الْعلم. وَمن توجه عَلَيْهِ حلف لجَماعَة حلف لكل وَاحِد يَمِينا مَا لم يرْضوا بِوَاحِدَة، وتجزيء بِاللَّه تَعَالَى وَحده ولحاكم تغليظها فِيمَا فِيهِ خطر كجناية لَا توجب قودا أَو عتق وَنَحْوهمَا بِلَفْظ كوالله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ عَالم الْغَيْب وَالشَّهَادَة الرَّحْمَن الرَّحِيم الطَّالِب الْغَالِب الضار النافع الَّذِي يعلم خائنه الْأَعْين وَمَا تخفي الصُّدُور. وَيَقُول الْيَهُودِيّ: وَالله الَّذِي أنزل التَّوْرَاة على مُوسَى وفلق لَهُ الْبَحْر ونجاه من فِرْعَوْن وملئه. وَيَقُول النَّصْرَانِي: وَالله الَّذِي أنزل الْإِنْجِيل على عِيسَى وَجعله يحيى الْمَوْتَى ويبريء الأكمه والأبرص.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute