للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يكذبها أَي الْبَيِّنَة بِنَحْوِ قبضت ثمن ملكي أَو قَالَ بِعْتُك أَو وَهبتك ملكي هَذَا، فَإِن وجد ذَلِك لم تسمع بِبَيِّنَة، وَلَا يقبل رُجُوع مقرّ عَن إِقْرَاره إِلَّا فِي حد لله تَعَالَى، فَأَما حُقُوق الْآدَمِيّين وَحُقُوق الله تَعَالَى الَّتِي لَا تدرأ بِالشُّبُهَاتِ كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَة فَلَا يقبل رُجُوعه عَنْهَا. وَمن قَالَ: غصبت هَذَا العَبْد من زيد لَا بل من عَمْرو أَو غصبته مِنْهُ وغصبه هُوَ من عَمْرو فَهُوَ لزيد وَيغرم قِيمَته لعَمْرو وغصبته من زيد وَملكه لعمر فَهُوَ لزيد وَلَا يغرم لعَمْرو شَيْئا وَإِن قَالَ: لَهُ عَليّ شَيْء أَو لَهُ عَليّ كَذَا أَو لَهُ مَال عَظِيم وَنَحْوه كخطير أَو كثير أَو نَفِيس، أَو زَاد: عِنْد الله، قيل لَهُ فسره، وَيلْزمهُ تَفْسِيره فَإِن فسره بِشَيْء وَصدقه الْمقر لَهُ ثَبت. وَإِن أَبى تَفْسِيره حبس حَتَّى يفسره وَيقبل تَفْسِيره بِأَقَلّ مَال لِأَن الشَّيْء يصدق على أقل مُتَمَوّل، والعظيم وَنَحْوه لَا حد لَهُ فِي الشَّرْع وَلَا فِي الْعرف وَيخْتَلف النَّاس فَمنهمْ من يعظم الْقَلِيل وَمِنْهُم من يعظم الْكثير فَلم يثبت فِي ذَلِك حد يرجع إِلَى تَفْسِيره، وَأي وَيقبل تَفْسِيره بكلف مُبَاح نَفعه وبحد قذف وشفعة لَا بميتة أَو خمر أَو كلب غيرمباح أَو مَالا يتمول كقشر جوزة وَنَحْوه كحبة بر ورد سَلام وتشميت عاطس. وَإِن قَالَ: لَهُ عَليّ مَا بَين دِرْهَم وَعشرَة دَرَاهِم لزمَه ثَمَانِيَة، لَهُ مَا بَين دِرْهَم إِلَى عشرَة، وَمن دِرْهَم إِلَى عشرَة، يلْزمه تِسْعَة. وَله على قفيز حِنْطَة بل قفيز شعير، أَو دِرْهَم بل دِينَار لزماه، وَله عليَّ دِرْهَم أَو دِينَار لزمَه أَحدهمَا ويعينه، وَله عَليّ دِرْهَم فِي دِينَار لزمَه دِرْهَم، وَإِن قَالَ أردْت الْعَطف أَو مَعَ لزماه،

<<  <  ج: ص:  >  >>