للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويتأيد ذَلِك بلحوق الْحَط

وَفِي تَوْلِيَة البَائِع خلاف مُرَتّب على البيع من البَائِع الأول وَأولى بِالصِّحَّةِ

اللَّفْظ الثَّانِي الْإِشْرَاك

فَلَو قَالَ أَشْرَكتك فِي هَذَا العقد على المناصفة كَانَ حكمه التَّوْلِيَة فِي النّصْف من غير فرق

وَلَو أطلق وَلم يذكر المناصفة فَفِي الصِّحَّة وَجْهَان

أَحدهمَا الْمَنْع لِأَنَّهُ لم يبين الْمِقْدَار فَكَانَ مَجْهُولا

وَالثَّانِي الْجَوَاز وَينزل الْمُطلق على التشطير

<<  <  ج: ص:  >  >>