للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَاب الثَّالِث فِي تعقب الْإِقْرَار بِمَا يرفعهُ وَهُوَ قِسْمَانِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

الأول أَن يعقبه بِمَا يرفعهُ كُله

وَفِيه مسَائِل سبع

الأولى إِذا قَالَ لفُلَان على ألف من ثمن خمر أَو خِنْزِير أَو من ضَمَان شَرط فِيهِ الْخِيَار لنَفسِهِ أَو سَبَب فَاسد أسْندهُ إِلَيْهِ ويعتاد التَّعَامُل بِمثلِهِ على الْفساد فَفِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا أَنه يلْزمه الْألف وَالْإِضَافَة الْفَاسِدَة رفع بعد إِثْبَات فَهُوَ كَقَوْلِه على ألف أَلا ألفا

وَالثَّانِي وَلَعَلَّه الأولى أَنه لَا يلْزمه لِأَنَّهُ لم يقر بملزوم شئ وَكَلَامه منظوم فِي نَفسه فَصَارَ كَمَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق أَن شَاءَ الله فَإِنَّهُ لما أنتظم لم يكترث باندفاع الطَّلَاق

وَقطع الاكثرون بِأَنَّهُ لَو قَالَ لفُلَان على ألف أَن شَاءَ الله لَا يلْزمه شئ لِأَنَّهُ للشَّكّ فِي الْإِقْرَار وللتعليق فِي الْإِقْرَار وَحكي صَاحب التَّقْرِيب عَن بعض الْأَصْحَاب طرد الْقَوْلَيْنِ

وَلَا خلاف فِي أَنه إِذا قَالَ لَهُ على ألف إِذا جَاءَ رَأس الشَّهْر وَقصد بِهِ التَّعْلِيق أَنه

<<  <  ج: ص:  >  >>