لَا تَأْثِير لَهَا فِي صَلَاة الْوَقْت
وَهُوَ جَار فِيمَا لَو لَاحَ للْمُسَافِر مَاء فِي حد الْقرب وَعلم أَنه لَو اشْتغل بِهِ لفاتته الصَّلَاة
وَلَا جَرَيَان لَهُ فِي الْمُقِيم بِحَال حَتَّى إِذا ضَاقَ عَلَيْهِ الْوَقْت وَعلم فَوَاته لم يتَيَمَّم هَكَذَا قَالَه الْأَصْحَاب
وَمن الْأَصْحَاب من قرر النصين وَفرق بِأَن أَمر الْقعُود أسهل وَلذَلِك يجوز تَركه فى النَّفْل مَعَ الْقُدْرَة بِخِلَاف التَّيَمُّم وكشف الْعَوْرَة
[فرعان]
أَحدهمَا لَو وجد مَاء لَا يَكْفِيهِ لوضوئه فَقَوْلَانِ أَحدهمَا أَنه فَاقِد فيتيمم وَالثَّانِي وَاجِد فيستعمل لِأَن الْمَقْدُور لَا يسْقط بالمعسور كَمَا لَو كَانَ بعض أَعْضَائِهِ جريحا فَإِن قُلْنَا يسْتَعْمل فَيقدمهُ على التَّيَمُّم حَتَّى يكون فاقدا عِنْد التَّيَمُّم
الثَّانِي لَو صب المَاء قبل الْوَقْت ثمَّ تيَمّم فى الْوَقْت لم يقْض وَلَو صب المَاء بعد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute