للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصِّنْف الثَّانِي الْأُم وَالْجدّة

وَللْأُمّ الثُّلُث إِلَّا فِي أَربع مسَائِل

إِحْدَاهَا زوج وأبوان

وَالثَّانيَِة زَوْجَة وأبوان

فلهَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ثلث مَا يبْقى بعد نصيب الزَّوْج وَالزَّوْجَة

الثَّالِثَة إِذا كَانَ للْمَيت ولد وَارِث أَو ولد ابْن وَارِث فَإِنَّهُ يرد الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس

<<  <  ج: ص:  >  >>