للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون حيضا فَفِي الْغسْل وَجْهَان

أَحدهمَا لَا يجب بِالشَّكِّ إِذْ رُبمَا لَا يعود مَا يتم بِهِ حيضا وَالثَّانِي يجب لِأَنَّهُ دم فِي زمَان إِمْكَان الْحيض وَلَا يخرج عَن كَونه حيضا إِلَّا بخلو الْخمس عشر عَن دم يتممه فلتغتسل بِنَاء على النَّقَاء الْمشَاهد

وَالْقسم الثَّانِي فى المستحاضات وَهن أَربع

الأولى الْمُعْتَادَة

فَإِذا كَانَت تحيض خمْسا وتطهر خمْسا وَعشْرين فَجَاءَهَا دور وأطبق الدَّم مَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>