للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النّظر الثَّالِث فِي السَّلب

وَهُوَ الْقَاتِل نَادَى الإِمَام أَو لم يناد خلافًا لأبي حنيفَة رَحمَه الله لعُمُوم قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام

من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه

ثمَّ النّظر فِي أَرْبَعَة أَرْكَان

الرُّكْن الأول فِي سَبَب الِاسْتِحْقَاق

وَهُوَ ركُوب الْغرَر فِي قهر كَافِر مقبل على الْقِتَال بِمَا يَكْفِي بِالْكُلِّيَّةِ شَره فالحد مُقَيّد بِثَلَاث شَرَائِط

الأول ركُوب الْغرَر فَلَو رمى من حصن أَو من وَرَاء الصَّفّ وَقتل لم يسْتَحق لِأَن السَّلب حث على الهجوم على الْخطر

وَالثَّانِي أَنه إِن قهر الْكَافِر بالإثخان وَإِن لم يقْتله

<<  <  ج: ص:  >  >>