للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفَصْل الثَّانِي فِي حكم الشّركَة الصَّحِيحَة وَلها ثَلَاثَة أَحْكَام

الأول أَن يتسلط كل وَاحِد على التَّصَرُّف بِشَرْط الْغِبْطَة سَوَاء انْفَرد بِالْيَدِ أَو كَانَ المَال فِي يدهما وَلَا يشْتَرط أَيْضا كَون المَال فِي يدهما لصِحَّة العقد بل يَصح كَيفَ مَا كَانَ

فَمَا يَشْتَرِيهِ أحد الشَّرِيكَيْنِ بِعَين مَال الشّركَة يَقع مُشْتَركا وَمَا يَشْتَرِيهِ فِي الذِّمَّة على قصد الشّركَة أَيْضا يَقع مُشْتَركا

الثَّانِي أَن الرِّبْح والخسران موزع على نِسْبَة الْمَالَيْنِ فَلَو شَرط اخْتِصَاص أَحدهمَا بمزيد ربح بَطل الشَّرْط ويوزع على قدر الْملك خلافًا لأبي حنيفَة

<<  <  ج: ص:  >  >>