الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ لَو نزلُوا فِي وَاد وَالسّفر فِي عرضه فَلَا بُد من جزعه
وَقَالَ الْأَصْحَاب إِن كَانُوا على ربوة فَلَا بُد من الهبوط أَو فِي وهدة فَلَا بُد من الصعُود
[فرع]
إِذا رَجَعَ الْمُسَافِر ليَأْخُذ شَيْئا خَلفه فَلَا يقصر فِي الرُّجُوع وَلَا فِي مستقره فَإِن لم يكن المستقر وطنا بل أَقَامَ بهَا غَرِيبا فأظهر الْوَجْهَيْنِ أَنه كسفره
أما نِهَايَة السّفر فَتحصل بِأحد أُمُور ثَلَاثَة
الأول الْوُصُول إِلَى عمرَان الوطن
الثَّانِي الْعَزْم على الْإِقَامَة مُطلقًا أَو مُدَّة تزيد على ثَلَاثَة أَيَّام فِي مَوضِع تتَصَوَّر الْإِقَامَة بِهِ وَلَو فِي وَاد فَإِن كَانَ لَا يتَصَوَّر فَالْأَصَحّ أَنه يترخص لِأَن الْعَزْم فَاسد
الثَّالِث الْإِقَامَة فِي صورتهَا إِذا زَادَت على ثَلَاثَة أَيَّام انْقَطع التَّرَخُّص وَلَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute