للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَاب الرَّابِع فِي الْإِقْرَار بِالنّسَبِ وَهُوَ قِسْمَانِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

أَحدهمَا أَن يقر على نَفسه ويستلحق شخصا

فَقَوله مَقْبُول بِشَرْط أَن يسلم عَن تَكْذِيب الْحس بِأَن يكون الْمُسْتَلْحق أكبر سنا مِنْهُ أَو مثله وَعَن تَكْذِيب الشَّرْع بِأَن يكون الْمُسْتَلْحق مَشْهُور النّسَب لغيره وَعَن تَكْذِيب الْمقر لَهُ بِأَن يكون بَالغا فيكذبه

فَلَا يثبت النّسَب فِي هَذِه الصُّور الثَّلَاثَة وَإِنَّمَا يثبت فِي مَجْهُول يُولد مثله لمثله وَهُوَ أَن يقر إِن كَانَ بَالغا أَو هُوَ صَغِير أَو مَجْنُون أَو ميت حَتَّى لَا يتَصَوَّر تَكْذِيبه فَإِن إِقْرَاره لَيْسَ بِشَرْط فَلَو استلحق صَغِيرا فَمَاتَ الصَّغِير وَرثهُ وَلَو مَاتَ الْمُسْتَلْحق وَرثهُ الصَّغِير بل لَو مَاتَ الصَّغِير أَولا وَله مِيرَاث ثمَّ اسْتَلْحقهُ قبل قَوْله عندنَا وَلم يتْرك بِسَبَب التُّهْمَة خلافًا لأبي حنيفَة

نعم لَو مَاتَ بَالغا فاستلحقه ذكر الْعِرَاقِيُّونَ وَجْهَيْن وَمَال القَاضِي إِلَى أَنه لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>