للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعْنَاهُ أَن يُفَسر قيمَة الثَّوْب بِمَا ينقص عَن الْألف فَلَو فسره بِمَا استغرق فَوَجْهَانِ

أَحدهمَا بطلَان التَّفْسِير إِلَى أَن يُفَسر بِمَا ينقص عَن الْألف

وَالثَّانِي بطلَان أصل الِاسْتِثْنَاء

الثَّالِثَة الِاسْتِثْنَاء عَن الْعين كَقَوْلِه هَذِه الدَّار لفُلَان وَالْبَيْت الْفُلَانِيّ مِنْهَا لي أَو هَذِه الدَّار لفُلَان إِلَّا الْبَاب أَو هَذَا الْخَاتم إِلَّا الفص أَو هَؤُلَاءِ العبيد إِلَّا وَاحِدًا

فَالْمَذْهَب صِحَة الِاسْتِثْنَاء وَفِيه وَجه أَن الِاسْتِثْنَاء إِنَّمَا ورد فِي اللِّسَان عَن الْأَعْدَاد فَلذَلِك يقبل وَإِلَّا فَالْأَصْل أَن رفع الْإِقْرَار السَّابِق بَاطِل

فرع لَو قَالَ هَؤُلَاءِ العبيد لفُلَان إِلَّا وَاحِدًا وَقُلْنَا صَحَّ طُولِبَ بتعيينه وَقبل قَوْله

فَلَو مَاتُوا إِلَّا وَاحِدًا فَقَالَ هَذَا هُوَ الْمُسْتَثْنى فَالصَّحِيح قبُوله كَمَا لَو عين أَولا ثمَّ مَاتَ الآخر

وَفِيه وَجه أَنه لَا يقبل لِأَنَّهُ يُوجب إعدام أثر الْإِقْرَار بِخِلَاف مَا لَو قَالَ غصبت هَؤُلَاءِ العبيد إِلَّا وَاحِدًا فَإِنَّهُ يقبل تعين الْوَاحِد الْبَاقِي لِأَن أثر الْإِقْرَار يبْقى فِي مُطَالبَته بِقِيمَة الْمَوْت

<<  <  ج: ص:  >  >>