للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلاف يرجع حَاصله إِلَى أَنَّهَا هَل تتعرض للحد بِسَبَب لِعَانه فَمنهمْ من قَالَ نعم لقِيَام حجَّة صَحِيحَة على زنَاهَا وَمِنْهُم من قَالَ لَا لِأَن إِيجَاب الْحَد عَلَيْهَا بعيد عَن الْقيَاس فَيخْتَص بمقصود الإنتقام من تلطيخ الْفراش فَلَا يجْرِي إِلَّا فِي نِكَاح صَحِيح

أما إِذا قذف فِي نِكَاح صَحِيح ثمَّ أَبَانهَا فَلهُ أَن يُلَاعن لدرء النّسَب إِن كَانَ أَو لدفع الْعقُوبَة لِأَنَّهُ جرى الْقَذْف حَيْثُ كَانَ مَعْذُورًا فَكَانَ يجوز لَهُ اللّعان فَلَا يتَغَيَّر بِمَا يطْرَأ بعد ذَلِك

أما إِذا قَذفهَا فِي النِّكَاح بزنا قبل النِّكَاح فَإِن لم يكن نسب يَنْفِيه بِاللّعانِ لم يُلَاعن وَإِن كَانَ فَوَجْهَانِ وَوجه الْمَنْع أَنه قصر إِذْ ذكر التَّارِيخ فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يقْتَصر على الْقَذْف وَاللّعان

أما إِذا قذف بعد الْبَيْنُونَة فَإِن كَانَ ثمَّ ولد فَلهُ اللّعان وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ قذف أَجْنَبِيَّة وَفِيه وَجه أَنه إِن أضَاف الزِّنَا إِلَى حَالَة النِّكَاح لَاعن وَهَذَا لَا وَجه لَهُ

[فروع]

الأول إِذا قَذفهَا فلاعن ثمَّ أَبَانهَا ثمَّ قَذفهَا فَلَا لعان لِأَنَّهُ قذف بعد الْبَيْنُونَة وَأما الْحَد فَينْظر فَإِن قَذفهَا بذلك الزِّنَا الَّذِي لَاعن عَنهُ فَلَا حد وَلَكِن يلْزمه التَّعْزِير للإيذاء وَلَو قَذفهَا بزنية أُخْرَى فَقَوْلَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>