للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفَصْل الثَّانِي فِي أَرْكَان اللّعان ومجاريه

وللعان سَبَب وَهُوَ الْقَذْف وَثَمَرَة وَأهل أَعنِي الْملَاعن فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَرْكَان سوى أَلْفَاظه

الرُّكْن الأول الثَّمَرَة وثمرته أَرْبَعَة نفي النّسَب أَو قطع النِّكَاح أَو دفع عُقُوبَة الْقَذْف أَو دفع عَار الْكَذِب فِي الْقَذْف

أما نفي النّسَب فِي النِّكَاح إِن تجرد جَازَ اللّعان لأَجله وَإِن لم تكن عُقُوبَة بعفوها مثلا وَكَذَلِكَ إِن لم يكن قطع نِكَاح بِأَن كَانَ قد أَبَانهَا وَلَو تجرد غَرَض الدّفع للعقوبة وَلم يكن ولد وَلَا قطع نِكَاح جَازَ اللّعان كَمَا لَو قَذفهَا وأبانها وَلم يكن ولد وَلَا فرق بَين أَن تكون الْعقُوبَة حدا أَو تعزيرا بِأَن تكون الزَّوْجَة أمة أَو ذِمِّيَّة أَو غير مُحصنَة على الْجُمْلَة وَفِيه وَجه بعيد أَن اللّعان لدفع التَّعْزِير غير جَائِز وَهُوَ ضَعِيف فَإِن عُقُوبَة مَحْذُورَة وَقد تَنْتَهِي إِلَى قريب من الْحَد وَهَذَا إِذا كَانَ التَّعْزِير لتكذيبه فَيكون لَهُ غَرَض فِي تَصْدِيق نَفسه وَفِي دفع الْعقُوبَة فيجتمع الغرضان

فَإِن كَانَ تَعْزِير تَأْدِيب لَا تَعْزِير تَكْذِيب مثل أَن ينسبها إِلَى زنا قد قَامَت الْبَيِّنَة عَلَيْهِ من قبل أَو اعْترفت بِهِ فيؤدب لإيذائه بتجديد ذكر الْفَاحِشَة عَلَيْهَا وَقد نقل الْمُزنِيّ رَحمَه الله هَا هُنَا أَنَّهَا إِن طلبت ذَلِك غزر وَلم يلتعن

<<  <  ج: ص:  >  >>