الأول يَصح عِنْد الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ لعان الْأَخْرَس وقذفه خلافًا لأبي حنيفَة رَحمَه الله مَعَ أَن الْأَصَح أَنه لَا تقبل شَهَادَته وَلَكِن يغلب مشابه الْيَمين فِي اللّعان وَلَكِن لَا يُمكن فهم اللَّعْن وَالْغَضَب مِنْهُ وَهُوَ تعبد لَفْظِي فالطريق أَن يُكَلف الكتبة مَعَ الْإِشَارَة إِن قدر أَو يَقُول لَهُ نَاطِق لعنة الله عَلَيْك إِن كَانَ كَذَا فَيَقُول نعم
أما إِذا اعتقل لِسَانه بعد الْقَذْف وَقَالَ أهل الصِّنَاعَة إِنَّه سينطلق لِسَانه على قرب أمهلناه كَذَلِك قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ وَمن الْأَصْحَاب من قَالَ لَا مزِيد فِي مهلته على ثَلَاثَة أَيَّام إِذْ تَأْخِير حد الْقَذْف إِضْرَار بالمقذوف