للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقبل إِذا خَيره إِلَى مَوته مَعَ مصادفته حَالَة يتَصَوَّر تَصْدِيق الْمقر لَهُ فِيهِ يُوهم كذبه وَهَذَا لَا يَلِيق بِمذهب الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فَإِنَّهُ لَا يرد الأقارير بالتهم نعم لَو استلحق صَغِيرا فَبلغ وَأنكر فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا لَا مبالاة بإنكاره إِذْ حكمنَا بِثُبُوت النّسَب والتوريث من الْجَانِبَيْنِ

وَالثَّانِي يقبل وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِك حكما بِشَرْط سَلامَة الْعَاقِبَة كتصحيح الأقارير والتصرفات فِي مرض الْمَوْت

[فرعان]

أَحدهمَا لَهُ أمتان وَلكُل وَاحِدَة مِنْهُمَا ولد وَلَا زوج لَهما فَقَالَ أحد هذَيْن الِابْنَيْنِ وَلَدي فقد ثَبت نسب وَاحِد مُبْهما فَيُطَالب بِالتَّعْيِينِ فَإِذا عين تعين وَعتق وَصَارَت الْأُم مُسْتَوْلدَة إِن كَانَ قد قَالَ هَذَا وَلَدي مِنْهَا قد علقت بِهِ فِي ملكي وَإِن أطلق وَقَالَ وَلَدي مِنْهَا فقد ذكرنَا فِيهِ وَجْهَيْن فَإِن مَاتَ قبل التَّعْيِين فتعيين الْوَرَثَة كتعيين الْمُورث وَإِن عجزنا عرضنَا على الْقَائِف وَتَعْيِين الْقَائِف كتعينه فِي النّسَب وَالِاسْتِيلَاد وَسَائِر الْأَحْكَام فَإِن عجزنا عَن الْقَائِف أقرعنا بَينهمَا فَمن خرجت قرعته عتق وَلم يثبت نسبه وَلَا مِيرَاثه إِذْ لَا عمل للقرعة إِلَّا فِي الْعتْق وَبَينهمَا عتق مُبْهَم

<<  <  ج: ص:  >  >>