للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهل يقرع بَين الأمتين وَجْهَان

أَحدهمَا لَا إِذْ أُميَّة الْوَلَد وَالْعِتْق بِهِ تبع بِسَبَب الْوَلَد وَلَا نسب

وَالثَّانِي نعم لِأَن لَهما نسبا وإحداهما عتيقة بِحكم ذَلِك فيقرع لأجل الْعتْق وَهل يقف نصيب ابْن من الْمِيرَاث وَجْهَان

أَحدهمَا بلَى إِذْ أَحدهمَا نسيب

وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ نسب ميئوس عَن ظُهُوره والموالاة بِهِ فَلَا يُؤثر فِي التوريث

الْفَرْع الثَّانِي أمة لَهَا ثَلَاثَة أَوْلَاد فَقَالَ السَّيِّد أحد هَؤُلَاءِ وَلَدي استولدتها بِهِ فِي ملكي فَهُوَ إِقْرَار بأمية الْوَلَد وَيُطَالب بِالتَّعْيِينِ فَإِن عين الْأَصْغَر عتق وَثَبت نسبه وَإِن عين الْأَوْسَط ثَبت نسبه وَعتق الْأَصْغَر أَيْضا وَثَبت نسبه لِأَنَّهُ ولد على فرَاشه إِلَّا إِذا ادّعى الِاسْتِبْرَاء وَقُلْنَا الْوَلَد يَنْتَفِي بِمُجَرَّد دَعْوَى الِاسْتِبْرَاء فِي الْمُسْتَوْلدَة وَعند ذَلِك يحكم بِعِتْق الْأَصْغَر لِأَنَّهُ ولد الْمُسْتَوْلدَة ولاكن وَلَكِن إِذا عتقت الستولدة بِمَوْت السَّيِّد وَفِيه وَجه أَنه لَا يعْتق لاحْتِمَال اسْتَوْلدهَا بالأوسط وَهِي مَرْهُونَة وَلنَا لَا ينفذ الِاسْتِيلَاد فبيعت وَولدت الْأَصْغَر فِي يَد المُشْتَرِي ثمَّ اشتراهما المستولد وَقُلْنَا يَقُود الِاسْتِيلَاد وَلَكِن لَا يتَعَدَّى إِلَى ولد ولدت فِي ملك الْغَيْر وَالْقَائِل الأول إِن اعْترف بِهَذَا التَّفْرِيع فَيَأْتِي دفع مُطلق الْإِقْرَار بِهَذَا التَّقْدِير الْبعيد

<<  <  ج: ص:  >  >>