للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَ نَاقِصا فَالْأَظْهر أَنه لَا يلْزمه الْإِتْمَام للحصر وَلَو لم يكن فِيهِ شئ

حُكيَ الشَّيْخ أَبُو على قَوْلَيْنِ وقربهما من الْقَوْلَيْنِ فِيمَا إِذا قَالَ لأشربن مَاء هَذِه الأداوة وَلَا مَاء فِيهَا أَن الْيَمين هَل تَنْعَقِد فَإِن قُلْنَا الْيَمين ينْعَقد فها هُنَا يَصح الاقرار وَيلْزمهُ وَإِن قُلْنَا لَا تَنْعَقِد فالإقرار هَا هُنَا لَغْو

الصُّورَة الثَّالِثَة أَن يَقُول لفُلَان فِي هَذَا العَبْد ألف دِرْهَم أَو لَهُ من هَذَا العَبْد ألف دِرْهَم يُطَالب بتفسيره

فَإِن قَالَ وزن فِيهِ ألف دِرْهَم فَيَقُول وَكم وزنت أَنْت فَإِن قَالَ ألفا فَالْعَبْد بَينهمَا وَإِن قَالَ أَلفَيْنِ فَالْعَبْد إثلاث وَإِن قَالَ وزن هُوَ ألفا فِي عشرَة واشتريت الْبَاقِي أَنا بِأَلف صدق فِي الْكل لِأَنَّهُ مُحْتَمل وَقَالَ مَالك يسلم للْمقر لَهُ مِقْدَار مَا يُسَاوِي ألفا من العَبْد وَمَا يبقي بيقى للْمقر

وان قَالَ جُزْء العَبْد عَلَيْهِ بِأَلف فَيثبت مُوجبه وَلَو قَالَ هُوَ مَرْهُون عِنْده بِأَلف فَوَجْهَانِ أَحدهمَا لَا يقبل لِأَن الدّين فِي الذِّمَّة لَا فِي العَبْد

وَالثَّانِي يقبل لِأَن الْإِضَافَة إِلَيْهِ معقولة كَمَا فِي جِنَايَة العَبْد

الصُّورَة الرَّابِعَة إِذا قَالَ لَهُ فِي هَذَا المَال ألف أَو فِي مِيرَاث أبي ألف لزمَه الْألف

<<  <  ج: ص:  >  >>