للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِن قَالَ لَهُ على ألف فِي ذِمَّتِي فَقَوْلَانِ مرتبان وَأولى بِأَن لَا يُفَسر بالوديعة

وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ ألف دينا فِي ذِمَّتِي فأولي بِأَن يَتَعَدَّد وَهَا هُنَا يظْهر خيال التَّعَدُّد وَيبعد تَفْسِيره بالوديعة فَإِن قُلْنَا إِن التَّفْسِير بالوديعة مُنْفَصِلا مَقْبُول فمتصلا أولى وَإِن قُلْنَا لَا يقبل فَيخرج الْمُتَّصِل على قولي الْإِضَافَة إِلَيّ الْجِهَات الْفَاسِدَة

وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ ألف دِرْهَم عَارِية فِي طَريقَة الْعرَاق أَنه يلْزمه لِأَن إِعَارَة الدَّرَاهِم يَصح فَتكون مَضْمُونَة وَإِن قُلْنَا لَا يَصح فَهِيَ عَارِية فَاسِدَة مضمونه وَفِي طَريقَة المراوزة أَن عَارِية الدَّرَاهِم إِذا لم تصح فَهِيَ بَاطِلَة لِأَنَّهَا غير قَابِلَة للِانْتِفَاع أصلا فَلَا ضَمَان فعلى هَذَا يخرج على قولي الْإِضَافَة إِلَيّ الْجِهَة الْفَاسِدَة

الْخَامِسَة لَو قَالَ هَذِه الدَّار لَك عَارِية أَو هبة قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ لَهُ أَن يخرج الْمقر لَهُ مِنْهَا مهما شَاءَ لِأَن قَوْله لَك وَإِن كَانَ ظَاهره للْملك فَإِذا تعقب بالعارية نزل عَلَيْهِ

وَكَذَا لَو قَالَ لَك هبة ثمَّ قَالَ أردْت هبة لم أقبضها فموجب النَّص الْقبُول وَقَالَ صَاحب التَّقْرِيب يَنْبَغِي أَن يخرج الْكل على قولي ثمن الْخمر وَالْخِنْزِير لِأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>