فَفِي طَريقَة الْعرَاق أَنه يلْزمه الْحِنْطَة وَالتَّمْر لِأَن الْمثل أقرب
وَالْأولَى أَن يُخَيّر بَين الْمثل وَالْقيمَة لِأَنَّهُ قوت كِلَاهُمَا فَأشبه مَا لَو اتخذ من الْمثْلِيّ مثلِيا كالشيرج من السمسم فَإِنَّهُ يتَخَيَّر بَين المثلين
الْقسم الثَّانِي المتقومات
وَفِيه أَربع مسَائِل
الأولى إِذا أبق العَبْد الْمَغْصُوب طُولِبَ الْغَاصِب بِقِيمَتِه للْحَيْلُولَة وَلَا يملك العَبْد خلافًا لأبي حنيفَة رَحمَه الله بل لَو عَاد العَبْد يجب رده واسترداد الْقيمَة وَمَا دَامَ العَبْد قَائِما يَصح الْإِبْرَاء عَن هَذِه الْقيمَة وَلَا يجْبر الْمَالِك على أَخذ الْقيمَة لِأَنَّهَا لَيست عين حَقه
وَهل يغرم قيمَة الْمَنْفَعَة والزوائد الْحَاصِلَة بعد الضَّمَان
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute