للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَو لأَحَدهمَا فَهُوَ فَاسد كَنَظِيرِهِ فِي البيع

وَلَو قَالَ على أَن لَك سدس تسع عشر الرِّبْح وَهُوَ لَيْسَ حيسوبا يفهم مَعْنَاهُ فِي الْحَال فَوَجْهَانِ وَوجه الصِّحَّة أَن اللَّفْظ مَعْرُوف والقصور فيهمَا

وَلَو قَالَ على أَن الرِّبْح بَيْننَا فَوَجْهَانِ

أَحدهمَا يَصح وَينزل على الشّطْر

وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ لَا يتَعَيَّن للتشطير فَهُوَ مَجْهُول

<<  <  ج: ص:  >  >>