للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتلحق الشَّاة بِالطَّعَامِ فَإِنَّهَا مطعومة وَلَا تبقى بِغَيْر نَفَقَته لَهُ وَلَا نَفَقَة لَهَا

وَلقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

هى لَك أَو لأخيك أَو للذئب وَلم يَأْمر بالتعريف

وَفِي إِلْحَاق الجحش وصغار الْحَيَوَانَات الَّتِى لَا تُؤْكَل بِالشَّاة وَجْهَان

أَحدهمَا نعم لِأَنَّهُ لَا تبقى دون الْعلف

وَالثَّانِي لَا لِأَن حكم المطعوم أسهل وَقد ورد الْخَبَر فِي الطَّعَام وَالشَّاة

ثمَّ إِذا أكل أَو تملك فَفِي وجوب التَّعْرِيف بعده وَجْهَان

أَحدهمَا يجب حذارا من الكتمان

وَالثَّانِي لَا لعُمُوم الْخَبَر ولبعد وجود الْمَالِك فِيمَا الْتقط من الصَّحرَاء

أما إِذا وجد الطَّعَام فِي عمرَان فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه كالصحراء لعُمُوم الْخَبَر

<<  <  ج: ص:  >  >>