- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَاب الثَّالِث فِي جَوَامِع أَحْكَام اللّعان وَحكم الْوَلَد خَاصَّة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أما أَحْكَام اللّعان فخمسة وُقُوع التَّفْرِقَة وتأبد الْحُرْمَة وَسُقُوط حد الْقَذْف وَانْتِفَاء النّسَب وَوُجُوب حد الزِّنَا عَلَيْهَا وَجُمْلَة ذَلِك تتَعَلَّق بِلعان الزَّوْج وَلَا يتَعَلَّق بلعانها إِلَّا سُقُوط الْحَد عَنْهَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله الْفرْقَة تتَعَلَّق بلعانهما وَقَضَاء القَاضِي وَقَالَ مَالك رَحمَه الله تتَعَلَّق بلعانهما
وَلَا يجب الْحَد عَلَيْهَا بلعانه عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَلَا تتأبد الْحُرْمَة عِنْده بل يحل لَهُ نِكَاحهَا مهما كذب نَفسه أَو خرج عَن أَهْلِيَّة الشَّهَادَة بِأَن يخرس أَو يحد فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute