للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غسلهَا لأجل الْإِحْرَام وَالْوُقُوف بِعَرَفَة لِأَنَّهُ للنظافة

الثَّانِي الِاعْتِكَاف بل العبور فى الْمَسْجِد حرَام عَلَيْهَا فَإِن أمنت التلويث فَفِي العبور الْمُجَرّد وَجْهَان

الثَّالِث الصَّوْم فَهُوَ مَمْنُوع وَالْقَضَاء وَاجِب بِخِلَاف الصَّلَاة

الرَّابِع الْجِمَاع وَهُوَ محرم بِالنَّصِّ قَالَ الله تَعَالَى {فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض} والاستمتاع بِمَا فَوق السُّرَّة وَتَحْت الرّكْبَة جَائِز

وَفِي الِاسْتِمْتَاع بِمَا تَحت الْإِزَار مِمَّا سوى الْجِمَاع وَجْهَان

وَيشْهد للْإِبَاحَة قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام افعلوا كل شَيْء إِلَّا الْجِمَاع

وللتحريم قَول عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت كنت مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فى مضجعه فحضت فانسللت فَقَالَ مَالك أنفست قلت نعم فَقَالَ خذي ثِيَاب حيضتك وعودي إِلَى مضجعك ونال مني مَا ينَال الرجل من امْرَأَته إِلَّا مَا تَحت

<<  <  ج: ص:  >  >>