للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالثَّانِي لَا يجب لِأَن التَّوَاضُع حصل بِالْوَضْعِ ثمَّ لَا يَكْفِي فِي الْوَضع الإمساس مَعَ إقلال الرَّأْس بل لَا بُد وَأَن يُرْخِي رَأسه قَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سُجُوده كالخرقة البالية ثمَّ فِي كشف

<<  <  ج: ص:  >  >>