للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعود إلى ما قررناه سابقاً، وهو أن لمذهب الجمهور ما يرجحه، ولمذهب الشافعية ما يرجحه؛ لأننا نحتاج إلى مرجح خارجي، وهذه مرجحات خارجية، فما الراجح؟ يعني إذا قلنا: بركعتي الوضوء مثلاً أو صلاة الاستخارة أو حتى تحية المسجد وقد أمرنا بها، هل تقوى مثل هذه الأوامر -إن وجدت مع أن بعضها توجيهات وإرشادات- يعني في حديث بلال النبي -عليه الصلاة والسلام- سمع خشخشته في الجنة، قرع نعليه في الجنة، فقال: إنه ما توضأ إلا صلى ركعتين، يعني هل مثل هذا يقوى على معارضة قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا صلاة بعد العصر)) و ((لا صلاة بعد الصبح)) وثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن؟ يقوى وإلا ما يقوى؟ يعني إذا قلنا: تحية المسجد فيها: ((فلا يجلس حتى يصلي)) فإن مثل صلاة الاستخارة مثلاً تقوى على أن تصلى في وقت نهي فيه عن الصلاة؟ تقوى؟ لا شك أن هذه متفاوتة، يعني تحية المسجد أقوى بكثير من صلاة الاستخارة، وأقوى من ركعتي الوضوء، وأقوى من ركعتي الإحرام، وأما بالنسبة لركعتي الطواف فهذه لا إشكال فيها تأخيرها جائز وسائغ عند أهل العلم، تؤخر حتى يخرج الوقت، ويش المانع؟ تؤخر فلا يحصل التعارض، وعلى هذا يعني المسألة من المضايق، يعني بعض الناس من آحاد الطلاب يقول: صل ذوات الأسباب والخاص مقدم على العام، وهو يضحك يقرر مثل هذا الكلام! ونحن نجد من أهل العلم من إذا وجد من يصلي في الأوقات حرفه بيده عن القبلة؛ لأن النهي .. ، من يعارض النهي الشرعي؟ فلا هذا ولا هذا، لا نقول بالتشديد في هذا ولا في هذا، والمسألة محتملة، وهي من عضل المسائل كما قرر أهل العلم.