"فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة، وسجد سجدتين" متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، ولمسلم قال نافع: قال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلِ راكباً أو قائماً تومئ إيماء" إذا كان خوف أكثر من ذلك بحيث لا يتمكن أحد من أداء ولا ركعة، في هذه الحالة هل نقول: إن الصلاة عماد الدين، وملاك أمره، وأعظم أركانه أهم من الأنفس والأرواح تؤدى الصلاة على الكمال والتمام بغض النظر عن الآثار المترتبة على ذلك؟ أو نقول: هذه ضرورة وهذا الشرع؟ نقول: هذا الشرع الذي أمرك بإقامة الصلاة هو الذي خفف عنك في هذه الحالة، والذي فرض عليك أربع ركعات هو الذي خفف عنك في السفر نصف الصلاة، والذي فرض المواقيت وجعل الصلاة كتاباً موقوتاً مفروضاً في أوقات معينة هو الذي أباح لك الجمع في السفر، فلا يقول قائل: إذا كان خوف أكثر من ذلك، أو حتى صلاة الخوف نؤخر الصلاة، ونأتي بها على الكمال والتمام أسهل من أن نضيع أركان، ولا يعرفون الآثار المترتبة على شرعية صلاة الخوف من إيقاع الذعر في قلب العدو بحيث يقدم الأمر الشرعي على هوى النفس، ومع ذلك الذي ألزمهم بالصلوات في أوقاتها خفف عنهم {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [(٧٨) سورة الحج].
"قال نافع: قال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلِ راكباً أو قائماً تومئ إماءً" لأنك حينئذٍ لا تستطيع أن تسجد، وقد يشق عليك الركوع، فتومئ بالركوع والسجود، وتجعل إيمائك بالسجود أخفض من إمائك بالركوع كما تقدم في صلاة أهل الأعذار.
"وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:"فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة" رواه مسلم.