ولا علاقة لإقامة الصلوات الخمس أو بعضها في مفهوم المسجد، فقد تصلى الصلوات الخمس في مكان ولا يُعد مسجداً كالمصليات التي يتخذها الناس في مواطن السكن مثلاً، صالة عمارة مثلاً، أو صالة في محل عمل أو ما أشبه ذلك، هذه لا تأخذ أحكام المسجد، وعلى هذا من كان في عمارة فيها مصلى عليه أن يصلي ويؤدي صلاة الجماعة حيث ينادى بها، يعني في المسجد، ولو أن مسجداً لا يصلى فيه جميع الأوقات لكنه مسجد بمعالمه من رآه قال: هذا مسجد، فهو مسجد ولو لم يصل فيه إلا وقت واحد، فمسجد نمرة مسجد له أحكام المسجد، ومع ذلك لا يصلى فيه إلا صلاة الظهر والعصر يوم عرفة وهكذا، فالمسألة تحتاج إلى تحرير؛ لأن هذه أحكام، هل يصح الاعتكاف أو لا يصح؟ ويبحث أهل العلم هذه المسائل كثير منها في كتاب الاعتكاف، كثير من أحكام المساجد تبحث في أحكام الاعتكاف؛ لأنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد.
فإذا كان هناك في المسجد غرفة في سوره، وبابها إلى الشارع مثلاً، وليس لها باب إلى المسجد، هذه حكمها حكم الشارع، لكن إن كانت تفتح على المسجد فحكمها حكم المسجد ولو كانت بنايتها خارج المسجد، ولذا يقررون في المنارة مثلاً منارة المسجد، إن كانت تفتح إلى المسجد صح الاعتكاف فيها وإلا فلا.
أحياناً يكون هناك ملحقات في المسجد كالساحات مثلاً الخارجة عن سور المسجد هذه ليس لها أحكام المسجد، ولا يصلى فيها إلا إذا اتصلت الصفوف، أحياناً يكون في هذه الساحات دورات مياه، محل قضاء الحاجة مما يدل على أنها لم يقصد أن تكون مسجداً، وإنما هي من مرافق المسجد، قد يحتاج إليها إذا ضاق المسجد، واتصلت الصفوف هذا لا إشكال فيه.
ذكر المؤلف مسائل كثيرة متعلقة بالمسجد، واستدل لكل مسألة بحديث في الغالب، فبدأ في فضل بناء المساجد.
قال -رحمه الله-:
"عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:((من بنى مسجداً -قال بكير: حسبت أنه قال-: يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له مثله في الجنة)) متفق عليه" بل عده أهل العلم من المتواتر.
مما تواتر حديث:((من كذب)) ... جج ومن بنى لله بيتاً واحتسب