للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طيب لو أن محدثاً قتل وأوى إلى المسجد، واعتصم به، وأغلق الأبواب عليه، ولم يستطع الدخول عليه، ماذا يصنع به؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني يهدم المسجد عليه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو أغلق الأبواب ما يستطيع أحد يدخل عليه.

طالب: يُضرب هو.

من يضرب؟

طالب: يضرب هذا المعتصم بالمسجد.

يضرب بإيش؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يمكن، مسجد مغلق، وهو جالس بالقبو، قبو المسجد.

طالب:. . . . . . . . .

هو يضيق عليه، يعني إقامة الحدود في مكة الخلاف فيها بين أهل العلم من يرى أن من ارتكب الحد في مكة يقام عليه في مكة، ومن ارتكب الحد خارج مكة يضيق عليه حتى يخرج، ومنهم من يقول: يضيق عليه فلا يمكن من الأكل والشرب حتى يخرج من مكة فيقام عليه الحد، لكن عندنا مسجد ليس في مكة، واعتصم به من يخشى شره، وافترض أنه جالس في المسجد بجوار نافذة ومعه آلة يصطاد بها من مر مثلاً، يترك هذا؟ ما يترك، مثل هذا ما يترك؛ لأن ضرره متعدٍ، لكن لو قدر أنه زبن المسجد وقفل عليه الأبواب وجلس ينتظر الناس ينصرفون، مثل هذا يترك يضيق عليه حتى يخرج، وإن أمكن دخول المسجد وإخراجه منه هذا هو الأصل، لكن إذا لم يمكن إلا بهدم المسجد مثلاً، إذا كان يخشى أن يتعدى شره وضرره إلى آخرين، هذا لا بد من مباغتته، لا بد من مهاجمته، ومعلوم أن إزهاق نفس عند الله أمرها عظيم، أشد من هدم الكعبة، إزهاق نفس مسلمة، فمثل هذا لا مانع من أن يقتحم المسجد ولو أدى إلى هدم جزء منه ليتمكن منه، وما عدا ذلك تحفظ حرمة المساجد عن أن تلوث أو تصاب بشيء من الأذى، أو يتصرف فيها تصرفات لا تليق بالمسجد.

"رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده انقطاع" وله شواهد ذكرها المخرج، وصّلها به إلى الصحيح لغيره.

بعد هذا قال -رحمه الله تعالى-: