"عن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:((المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة)) رواه مسلم" المؤذنون جاء في فضلهم ما جاء منها هذا الحديث، بل من أصحها ((المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة)) والمؤذن يشهد له يوم القيامة كل من سمع صوته من مدر وحجر، ولذا يختلف أهل العلم في المفاضلة بين الأذان والإمامة، فمن رأى هذه النصوص مما لم يرد نظيره في الإمامة رجح الأذان، ومن رأى أن الإمامة وظيفة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولم يثبت عنه أنه أذن قال: الإمامة أفضل؛ لأن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل، وماذا عن الجمع بينهما هل يشرع أو لا يشرع؟ أن يكون الشخص الواحد مؤذن وإمام في آن واحد، وهذا قد يتسنى ممكن، هل نقول: إنه يحصل على فضل الأذان وفضل الإمامة؟ أما إذا وجدت المشاحة من أكثر من شخص يريد أذان، وأكثر من شخص يريد الإمامة، فلا يمكن شخص من الأمرين معاً، بل يمكن من أحدهما، أما إذا لم يوجد ففضل الله واسع، وحينئذٍ يحصل له أجر الإمام وأجر المؤذن، والأجور الواردة في النصوص هي مرتبة على من لم يأخذ على عمله أجراً، الذي يؤذن حسبة، والذي يصلي بالناس حسبة، أما من يأخذ الأجر فهذا لا يدخل في مثل هذه النصوص، لو قدر أن إنسان جاء ليؤذن للناس، أو يصلي بالناس محتسب الأجر من الله -جل وعلا- ثم بعد ذلك فرض له من بيت المال جُعل أو ما أشبه ذلك أو إعانة هذا لا يؤثر عليه إن لم يكن هو قصده وهمه، إن لم يكن ذلك قصده وهمه هذا لا يؤثر عليه، لكن نرى في أوساط الناس من اتخذ الإمام والمأذنة حرفة بحيث يطلب الفئة الأعلى، أنا لا أؤذن في هذا المسجد؛ لأنه فئة جيم، أذن في مسجد آخر، فئة ألف أكثر أجر، ثم بعد ذلك ينظرون إلى مسألة البيت، بيت الإمام وبيت المؤذن وهذا أوسع، وهذا أنظف، يعني صارت الأمور مرتبطة بالدنيا -نسأل الله العافية-، والله المستعان.
المقصود أن هذه النصوص التي تدل على فضل الأذان إنما هي لمن لا يأخذ على أذانه أجراً، من أذن حسبة، ثم إن جاءه ما جاءه من جُعل من بيت المال لم يقصده، ولم يكن هو الدافع له ولا الناهز فإن هذا لا يؤثر عليه.