إدراك الجماعة على ما تقدم يكون عند الجمهور بإدراك جزء منها، وينص الفقهاء على أن من كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، يعني إذا أدرك أي جزء من الصلاة قبل سلام الإمام أدرك الجماعة، والذي يرجحه شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وأن ما دون الركعة لا يسمى صلاة، فلا يحصل به إدراك كالجمعة، أما بالنسبة للجمعة فهي محل اتفاق أن الذي لا يدرك ركعة كاملة لا يدرك الركوع الثاني مع الإمام في صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهراً، تكون فاتته الجمعة إذا لم يدرك ركعة، ورفع الإمام من الركعة الثانية فعليه أن يصليها ظهراً.
طيب دخل والإمام يرفع من الركعة الثانية، أو دخل وهو راكع فلم يدرك الركعة الثانية، ولا يعرف هل هي الركعة الأولى أو الثانية؟ فهل ينوي ظهر وإلا ينوي جمعة وقت الدخول؟ ثم إذا تبين له أنها الثانية فلا بد أن يصليها أربعاً، وقد نواها احتمال ينويها جمعة؛ لأنه ما يدري، واحتمال أن ينويها ظهراً على أنها الثانية، ثم يتبين أنها الأولى، فهل تصح منه جمعة وقد نواها ظهراً؟ وهل تصح منه ظهراً وقد نواها جمعة؟ ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) فلا بد أن يتبين قبل أن يدخل، وإذا دخل متردداً فقال: إن كانت الأولى فهي جمعة، وإن كانت الثانية فهي ظهر، تصح بهذه النية أو لا تصح؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب: الله أعلم.
نبي علم الطلاب ...
هاه؟
يعني في حديث عمر:((وإنما لكل امرئ ما نوى)) لا. . . . . . . . . مع التردد لا بد من الجزم بالنية، طيب إذا قال ليلة الثلاثين من شعبان: والله ما أنا منتظر حتى يعلن عن الشهر بأنام، فإن كان غداً من رمضان فهو فرضي، ثم أصبح وصام، ثم بعد ذلك عرف أنه من رمضان عند الجمهور لا يصح الصيام، وشيخ الإسلام يقول: ليس بإمكانه إلا هذا، فعلى هذا يصح صيامه، والمسألة لا بد فيها من التحري، هذه نية، والنية شرط لصحة العبادة، فلا بد أن يدخل العبادة بيقين وجزم لا يتردد.