للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولاً: المرجح ما جاء في صحيح مسلم؛ لأن ما في الصحيح مرجح على قول كل قائل، يعني: لو أن البخاري -رحمه الله تعالى- سُأل عن هذا الحديث في جامع الترمذي أو غيره فقال: موقوف، فعندنا قول البخاري وعندنا ما خرج في صحيح مسلم، رجحنا ما في صحيح مسلم، لكن لو كان التعارض بين ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم رجحنا ما في صحيح البخاري، فما في الصحيحين لا يتقاول عليهما؛ لأننا إذا طعنا في الصحيحين لم يبقَ لنا شيء إلا ويمكن الطعن فيه، فصيانة لهذين الكتابين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول، وأجمعت على قبول ما فيهما لا يتطاول أحد عليهما لا الدارقطني ولا غيره، فالقول الذي يختاره الإمام مسلم أن الحديث مرفوع من حديث أبي بردة عن أبيه عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه، فجعله موقوفاً من قوله، ومنهم من قطعه فوقفه على أبي بردة، إذا تنزلنا وقلنا: إنه من قول أبي موسى، هل يمكن أن يقوله أبو موسى من تلقاء نفسه أو أن له حكم الرفع؟ هذا لا يمكن أن يقوله أبو موسى من تلقاء نفسه، بل له حكم الرفع، ولذا جزم جمع من الأئمة، بل قطعوا بل صرحوا بأنه هو الصواب أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، طيب هل يدعو الإنسان في هذا الوقت يتحين سكتات الإمام قبل أن يشرع الإمام في الخطبة، وبعد أن يجلس بين الخطبتين، وبعد أن تنتهي الخطبة إلى أن يشرع في الصلاة، وفي أثناء الصلاة يتحرى الدعاء في هذه المواطن.