قال:"عن يزيد بن خمير الرحبي قال: "خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام" يعني وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس إلى الزوال، هذا وقتها عند أهل العلم، لا تجوز قبله ولا تصح بعده، على ما سيأتي من أنهم إذا لم يعلموا بدخول الشهر إلا بعد الزوال فإنهم يصلون من الغد على ما سيأتي، هذا وقت صلاة العيد، لكن الوقت المفضل أن يبادر بها، لا سيما الأضحى، وأما الفطر فيتأخر قليلاً لا يجاوز يعني إلى وقت تحتر فيه الشمس فيتضايق به المصلون.
أبطأ الإمام تأخر لكنه في الوقت، وقال: "إنما كنا -يعني: عبد الله بن بسر- إنما كنا قد فرغنا ساعتنا" يعني مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا الوقت حينما احترت الشمس "قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح" يعني حين وقت صلاة الضحى التي الأفضل أن تؤخر ((صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال)) فينبغي أن تصلى صلاة العيد قبل ذلك يعني من ارتفاع الشمس إلى أن يحضر وقت صلاة الضحى، تكون في هذا الوقت ولا تؤخر كثيراً بعد ارتفاع الشمس، لا سيما الأضحى فإنها يبادر بها.
"رواه أبو داود وابن ماجه، وعند البيهقي:"إنا كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم-" هو يحكي ما حصل له مع النبي -عليه الصلاة والسلام- وليس من اجتهاده "ويزيد بن خمير روى له مسلم" ما دام روى له مسلم جاز القنطرة "ووثقه شعبة وابن معين وغيرهما، وقال أحمد: حديثه حسن" يعني أقل ما قيل فيه: إن حديثه حسن، فعلى كل حال الحديث إن لم يصل إلى الصحة فهو حسن على أقل تقدير، فتبين بهذا أن وقت صلاة العيد إنما هو بعد ارتفاع الشمس، وبعد خروج وقت النهي، والمستحب والسنة أن يبادر بها قبل أن يحضر وقت صلاة الضحى الذي هو بعد أن تحتر الشمس، وترمض الفصال.