للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فجعلن يلقين -تلقي المرأة- خرصها" حلقة من الذهب أو الفضة تعلق في الأذن "وسخابها" القلائد تلقي من غير أذن زوجها، هل في مجال للاستئذان؟ تذهب المرأة إلى زوجها وتستأذن وترجع وتلقي؟ يعني ظاهر النص أنها تلقي بمجرد ما سمعت الموعظة، هذه مسألة مهمة جداً، يعني يحتاج إليها في هذا الزمن الذي كثر فيه الكلام عن حقوق المرأة، هي تلقي بغير إذن، فمنهم من خص ذلك بالشيء اليسير، وقد جاء في سنن أبي داود ما يدل على أن المرأة لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، ولا بالصدقة، لكن إذا أردنا أن نرجح فما في الصحيحين أرجح مما في سنن أبي داود، وإذا حملنا هذا على الشيء اليسير كما قال بعض أهل العلم ويبقى الشيء المؤثر لا بد أن يستأذن فيه الزوج، وعلى كل حال المرأة مكلفة وحقوقها كاملة، وضمنها لها الشرع، فتتصرف إذا كانت حرة رشيدة تحسن التصرف في المال وإلا لزم الحجر عليها كالرجال.

وعنده "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها".

"وعن عبد الله بن محمد بن عقيل" وفيه كلام لأهل العلم من جهة حفظه "عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" رواه ابن ماجه، وابن عقيل مختلف فيه" ومع الاختلاف فيه لا يصل إلى حد يرد حديثه، لا سيما مع عدم المخالفة، فحديثه حسن؛ لأنه لم يبلغ مرتبة من يصحح حديثه، وليس فيه حديثه ما يرد من أجله "لا يصلي قبل العيد شيئاً" ولا بعدها في مكانها، لكن إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين هما ركعتا الضحى، وقد جاء الحث عليهما، وتقدم الكلام فيهما.

"رواه ابن ماجه"