للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وعن أبي موسى -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها)) " أحل الذهب والحرير للإناث فيما يحتاج إليه من التحلي واللباس للتزين؛ لأن {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ} [(١٨) سورة الزخرف] هذه طبيعة النساء، ومع الأسف أن نجد من الرجال من الذكور من يلبس المحرم من الحرير يتنعم بذلك تنعم النساء، وقد يلبس ما يلبس من الذهب -نسأل الله السلامة والعافية-، يعني في بلد لا يخفى عليه الحكم ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها)) لأن المرأة محتاجة إلى التزين والتجمل لزوجها ((وحرم على ذكورها)) لأن الرجال الأصل فيهم الخشونة وعدم التنعم.

"رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقيل: إنه منقطع" لكن الصواب أن الحديث ثابت.