هذه صفة صلاة الكسوف، وأقوى ما جاء فيها من الحديث المتفق عليه بهذه الصفة أربع ركوعات في أربع سجدات، في ركعتين، جاء في مسلم: ثلاث ركوعات، وجاء فيه: أربع ركوعات، وجاء في أبي داود: خمس ركوعات، فالصورة التي معنا أربعة في الركعتين، وفي الصورة الثانية: ستة في الركعتين، وفي الصورة الثالثة: ثمانية في ركعتين، وفي الصورة الرابعة: عشرة في ركعتين، وجاء في الصحيح -صحيح مسلم-: ثلاثة، وجاء: أربعة، وفي سنن أبي داود: خمسة، والمتفق عليه ركوعين في كل ركعة، وعند الحنفية هما ركعتان لا صفة لهما زائدة كصلاة الصبح، لا صفة لهما زائدة مع أن الحديث متفق عليه، وجاء في الخبر ولا يمكن أن يقاوم ما جاء في هذا الباب:((فإذا رأيتموهما فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة)) أقرب صلاة، لكن هذا لا يتعين أن يكون العدد ركعتين؛ لأنه قد تكون بعد صلاة المغرب، وقد يكون بعد صلاة العشاء، وقد يكون بعد صلاة الظهر، وقد يكون بعد صلاة الصبح، فعلى هذا نصلي ركعتين أو نصلي ثلاث أو نصلي أربع، لكن الحديث شاذ، ولا يقاوم ما جاء في الصحيحين وغيرهما من الأعداد في الركوع والقيام والسجود، فقال -عليه الصلاة والسلام-: " ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فذكروا الله)) قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ثم رأيناك تكعكعت" يعني: تقدم وهو قائم يصلي تقدم وكأنه تناول شيء، ثم تأخر، تكعكع تأخر "فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً" يعني مد يده ليأخذ العنقود "قال: ((ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا)) "((لأصبتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظراً كاليوم قط أفضع ولا أبشع ولا أشنع من منظر النار، يحطم بعضها بعضاً)) نسأل الله السلامة والعافية ((ورأيت أكثر أهلها النساء)) لماذا؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ قال:((بكفرهن)) قيل: يكفرن بالله؟! قال:((لا، يكفرن العشير)) الزوج ((ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئاً، قالت: ما رأيت منك خيراً قط)) ويشابه النساء في هذا الوصف بعض الرجال الذين لم يُطبعوا على الكرم، بل عندهم شيء من اللؤم، تجده لو تأخرت عنه