"وفي الرقة ربع العشر" الرقة: الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة، ربع العشر، يعني اثنين ونصف بالمائة "فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها" لأن النصاب مائتا درهم، فإذا نقصت ولو درهم واحد؛ لأنه قد يقول قائل: إذا لم تكن إلا تسعين، يعني مائة وخمسة وتسعين فيها شيء؟ مفهوم العدد هنا أن فيه، لكن الطريقة المسلوكة والعادة والجادة أن الآحاد تعد بالآحاد، والعقود تعد بالعقود، فما دون المائتين إلا مائة وتسعين من العقود، والمئات كذلك، والألوف كذلك، المقصود أنه لا يوجد عقد بعد المائتين إلا مائة وتسعين؛ لئلا يقول قائل: ما دام مائة وتسعين ما فيها شيء، مفهومه أن مائة وخمسة وتسعين فيها شيء، نقول: ليس فيه عقد دون المائتين إلا المائة والتسعين، ليس فيها شيء إلا إن شاء ربها، يعني إذا بلغت المائتين ففيها ربع العشر، ربع العشر، كم؟ خمسة، خمسة دراهم، زنتها وقياسها بالفضة المتداولة الآن بالريال العربي السعودي ستة وخمسين ريال فضة، ثم بعد ذلك ينظر في قيمة الريال فتعادل بها قيمة الورق، ومن الذهب عشرون مثقالاً، إذا بلغت عشرين مثقال، إحدى عشر جنيه، وأربعة أسباع الجنيه وجبت فيها الزكاة هذا نصاب الذهب، والعشرون مثقالاً فيها نصف مثقال، نصف مثقال ربع العشر، نصف مثقال، طيب إذا أخرج مثقال عن العشرين هل المثقال الكامل هذا أو الدينار من عشرين ديناراً كله واجب، أو النصف هو الواجب والنصف الثاني مندوب؟
طالب:. . . . . . . . .
المسألة مثال على قاعدة عند أهل العلم في أصول الفقه، كمن أخرج ديناراً عن عشرين، بهذا اللفظ في كتب الأصول.
طالب:. . . . . . . . .
الزيادة إذا كانت متميزة فالقدر الواجب هو الفرض، وما زاد على ذلك فهو نفل، مثال ذلك: في صدقة الفطر قلت لصاحب المحل: كل لي صاع وضعه في وعاء، فكاله ووضعه في الوعاء، وربطه وأعطاك إياه، قال: كل لي صاعاً ثانياً، فكاله ووضعه في وعاء وربطه، الصاع الأول هذا هو الفرض، والثاني إذا كانت الزيادة غير متميزة فالكل واجب، إذا كانت الزيادة غير متميزة فالكل واجب.