للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة" يعني أعلى مما يجب عليه "فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهماً، أو شاتين" هذا يسمونه جبران، وهل هو لازم، أو المسألة مسألة تقويم؟ تقوم الجذعة وتقوم الحقة ويدفع الفرق، وكان الفرق في ذلك الوقت عشرين درهم أو شاتين، أو نقول: إنه لازم، خلاص ادفع شاتين، طيب شاتين أكثر من قيمة الجذعة أحياناً، يقول: يلزمك تدفع شاتين، أو ادفع عشرين درهم؟ أحياناً في بعض الأوقات تهبط الأقيام إلى أن تكون قيمة الأصل أقل من قيمة الجبران، والشرع لا يعجز عن حل مثل هذه المسائل، فلا يكلف أكثر مما أوجب الله عليه.

طيب، قال: ما عندي إلا شاة وعشرة دراهم، نقول: يلزمك شاتين وإلا عشرين درهم؟ منهم من جمد على النص، وقال: ما في إلا هذا، وإلا دبر الواجب عليك، نقول: الشرع دين عدل ومساواة بين الجميع، يعني ما يظلم أحد على حساب أحد؛ لأنه قد يكلف في حملها في الوسائل بمثل قيمتها؛ ليبيعها في السوق، ثم يحمل الأخرى إلى المصدق، لا بد أن يوجد الحل وقد وجد؛ لأن هذه أمثلة، ليست ملزمة، ليست تعبدية، إنما هي أمثلة للجبران.

"ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين" كما تقدم "ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهماً" لما يعرف من التفاوت بين السنين "ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنه تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها" يعني على المطلوب "وعنده ابن لبون" وجب عليه بنت مخاض، لماذا؟ لأن عنده خمس وعشرين من الإبل، ما عنده بنت مخاض، عنده ابن لبون "فإنه يقبل منه، وليس معه شيء" لا يأخذ ولا يعطي، لماذا؟ لأنه قال في الأول: "فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر" لأن الزيادة في السن في ابن اللبون يقابله النقص في الجنس، فالأنثى أفضل من الذكر في هذا الباب، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.