للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي، قال: قلت: يا رسول الله إن لي نحلاً؟ قال: ((أدِ العشر)) قلت: يا رسول الله احمها لي، فحماها، رواه أحمد وابن ماجه، وهذا لفظه، وقال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه، وهو منقطع، وقال البخاري وغيره: ليس في زكاة العسل شيء يصح.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،

أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: زكاة المعشرات]

يريد بذلك الخارج من الأرض من الزروع والثمار، وما في حكمها، مما يختلف فيه أهل العلم.

المعشرات قيل لها ذلك لأنه يجب فيها العشر، أو نصفه، أو ثلاثة أرباعه، على ما سيأتي.

قال -رحمه الله-: "عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((ليس فيما دون خمسة أواقٍ من الورق صدقة)) " خمس أواق: جمع أوقية، والأوقية أربعون درهماً، الخمس مائتا درهم، وهذا تقدم ذكره من الورق، يعني من الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة؛ لأن النقدين هما الأصل فيما يتعامل به، الذهب والفضة، وقيمتهما فيهما، بحيث لا يمكن إلغاؤهما، ما يمكن إلغاء الدينار من الذهب أو الدرهم من الفضة؛ لأن القطعة تحمل القيمة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، يعني ليس التعامل بالذهب والفضة في الأمان مثل التعامل بغيرهما من النقود التي هي في الحقيقة عوض عن الذهب والفضة، فخمس أواق مائتا درهم وزناً، هذا نصاب الفضة الورق، وفيها ربع العشر كما تقدم بيانه.

((ليس فيما دون خمسة أواقٍ من الورق صدقة)) لأن النصاب مائتا درهم، والخمس الأواق في أربعين مائتا درهم، فإذا نقصت، فإذا لم يكن عند الرجل إلا مائة وتسعين، أو مائة وتسعة وتسعين، لكن النص جاء على مائة وتسعين، وعرفنا فيما تقدم أن الحساب يكون فيما فوق الآحاد بالعقود، والعقد الذي يلي المائتين هو مائة وتسعين.