للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تقدموا رمضان)) " يعني لا تتقدموا رمضان، نهي، ((لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)) يعني لا يتقدم رمضان بنية الاحتياط لرمضان، أو ابتداء صوم لم يكن يصمه؛ لأن عندنا وقت محدد لدخول الشهر، لا لبس فيه، ولا غبش فيه ولا إشكال، برؤية الهلال، وبعض الناس يحمله التحري والاحتياط على أن يتقدم الناس بيوم أو يومين، وهذا التحري تنطع، وزيادة في دين الله لم يأذن الله بها، ولذا جاء النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، العلة هذه ترتفع بمن كان يصوم مثلاً يوم معين كالاثنين أو الخميس ثم صادف أن يكون آخر شعبان يوم الاثنين هذا لا بأس، يصوم يوم الاثنين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه؛ لأن العلة التي من أجلها جاء النهي ارتفعت، جاء في حديث عمار بن ياسر أن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-، فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-، ويوم الشك الذي لم ير فيه الهلال، الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال بسبب غيم أو غبار أو قتر، أو ما أشبه ذلك هذا يوم الشك، فلا يجوز صيامه، وأيضاً إذا لم يوجد هذا الشك بأن جزم بأن هذا اليوم من شعبان وهو آخر أيام شعبان أيضاً لا يجوز صومه إلا إذا كان صوم اعتاده الإنسان في غيره من الشهور كان يصوم الاثنين أو الخميس ثم وافق أن يكون هذا اليوم يوم الاثنين أو الخميس.

متفق عليه، واللفظ لمسلم.

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له)) متفق عليه.