للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: " أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((أفطر هذان)) ثم رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد في الحجامة للصائم.

وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني، وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة، وفي قوله نظر من غير وجه. والله أعلم.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)) متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وللبخاري: ((فأكل وشرب)) وللدارقطني والحاكم وصححه: ((من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة)).

وعنه -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن استقاء فعليه القضاء)) رواه أحمد وأبو داود وقال: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء، والنسائي وابن حبان وهذا لفظه، والترمذي وقال: حديث حسن غريب، وقال محمد -يعني البخاري-: لا أراه محفوظًا، والدارقطني وقال في رواته: كلهم ثقات، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما، ورواه النسائي أيضاً موقوفاً، وقد روي عن أبي هريرة أنه قال في القيء: "لا يفطر".

يكفي.

حسبك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر فيما تقدم أن الأمة لا تزال بخير ما لم تؤخر الفطر، فالمستحب تعجيل الإفطار، بمجرد التأكد من غروب الشمس.