للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا ثوب في صلاة الصبح وقال: الصلاة خير من النوم، مقتضى قوله: ((فقولوا مثل ما يقول)) أن نقول: الصلاة خير من النوم، ومنهم من يقول: إن حكمها حكم الحيعلة نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأنه إذا قال: الصلاة خير من النوم هل هو مجرد خبر أو خبر يتضمن النداء إلى الصلاة؟ يتضمن النداء إلى الصلاة، فكان بمثابة قوله: حي على الصلاة فنقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما نقول حينما يقول: حي على الصلاة نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأنه وإن كان خبراً إلا أنه يتضمن الدعاء والنداء إلى الصلاة، فحكمه حكم الحيعلة، ويستروح بعض الفقهاء قول: "صدقت وبررت" لأنها ليست بذكر، بمعنى أنه يثاب عليه مثل حي على الصلاة، ليس بذكر، أما بقية الجمل فهي أذكار يثاب عليها.

فقول: الصلاة خير من النوم خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب، فهل هذا صدق وإلا كذب؟ صدق، إذاً نقول: صدقت وبررت، هذا استرواح وميل من بعض الفقهاء، لكن أرجح الأقوال أن يقال مثل ما يقول المؤذن؛ لأن هذا العموم ما خص منه إلا حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإذا قال: الصلاة خير من النوم نقول: الصلاة خير من النوم امتثالاً لقوله: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)).

((ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر)) الجمل جمل التكبير كم؟ كأنها أربع، لكن هل جمل التكبير في آخر الأذان أربع وإلا اثنتين؟ اثنتين بالاتفاق، بالإجماع، وهذا الحديث في مسلم ((ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر)) أربع مرات، قال: الله أكبر، الله أكبر، مرتين، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

مرتين؟

طالب:. . . . . . . . .

مرتين فقط؟

لا عندنا قال: ((ثم قال: الله أكبر الله أكبر)) والمحقق يقول: ليس في (ب) وهي زيادة موافقة لما في صحيح مسلم، في نسخة ثالثة؟ وين النسخة الصفراء فيها؟

طالب:. . . . . . . . .

معك؟ لا هذه فيها كم؟

طالب:. . . . . . . . .

اثنتان، هذه الجادة، ولعل الناسخ سبق نظره إلى التكبير في أول الأذان؛ لأنه في أول الأذان ما ذكر إلا اثنتين، كم ذكر عندكم؟

طالب:. . . . . . . . .