((واقتدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)) فأمر المؤذن موكول إلى الإمام؛ لأنه قال له:((اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)) فهو موكول إلى الإمام، كما في هذا الحديث، أو موكول إلى من وكله الإمام، هنا هل عثمان بن أبي العاص اكتسب هذا الحق في اتخاذ المؤذن لأن الإمام أحق من غيره في اتخاذ المؤذن، أو لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:((أتخذ مؤذناً)) وكل الأمر إليه؟ وعلى هذا إذا قلنا بالأول أن كل إمام يرشح مؤذناً، وإذا قلنا بالثاني أنه ليس للإمام أن يرشح مؤذناً إلا إذا فوض إليه الأمر من قبل ولي الأمر، قال: اتخذ مؤذناً، رشح أنت من شئت، عين من شئت لا مانع.
((واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)) لا يأخذ أجرة، لا يأخذ راتب، ما يقول: لا أذن إلا بكذا، وكان المؤذنون يحتسبون، يؤذن الواحد خمسين سنة، ستين سنة ما يأخذ أجر، اللهم إلا إذا فرض له من قبل بعض المحسنين من أوقاف وأشباهها كذا صاع من التمر أو صاع من البر، أو ما أشبه ذلك هذه طريقته؛ لأنه يتفرغ للمسجد، فلا يأخذ على ذلك أجراً، أما ما يعطاه جعلاً وتعاوناً معه على أمور دنياه هذا طيب، من باب التعاون على البر والتقوى، ولا يدخل هذا في النهي المذكور في الحديث.
" ((واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم، وقال: على شرط مسلم" والحديث صحيح "وفي رواية: أن آخر ما عهد إليَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً" وهذه الرواية وإن كان معناها صحيح إلا أنها من حيث الصناعة ضعيف؛ لأن فيها عنعنة الحسن البصري، وفيها أشعث بن سوار مضعف، والمعنى صحيح؛ لأن الخبر السابق صحيح ((واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)) رواه ابن ماجه والترمذي حسنه، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه أسئلة من الإنترنت.
يقول: شخص سافر إلى جيزان، ومكث بها عشرة أيام، فعلى قول الجمهور هو مقيم، ثم إنه خرج إلى قرية تبعد أربعين كيلو، وعاد في نفس اليوم، فهل يأخذ حكم المسافر أو المقيم؟