للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إيه، نعم يعني مفاد الكلام أننا إذا عرفنا أن الطهارة شرط لصحة الصلاة قبل ورود هذا الخبر، إذا عرفنا أنها شرط من شروط الصلاة قبل ورود هذا الخبر خلاص انتهى الإشكال، إذا تقرر عندنا أن الطهارة بنصوص أخرى شرط من شروط الصلاة، ثم ورد من مثل هذا الخبر حملناه على انتفاء الصحة، لكن لو لم نعرف، ما ورد في هذا الباب إلا هذا الحديث؟ لا شك أنه يلزم عليه الدور، وأنه لا فرق بين ((لا يقبل الله صلاة أحكم إذا أحدث)) ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) ((لا يقبل الله صلاة عبد آبق)) وكل هذه شروط، إذا لم يكن في الباب إلا هذه النصوص.

((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) الغاية وجود الشرط وهو الوضوء، فتقدم أيضاً في كتاب الطهارة ما يدل على اشتراطها، وأنها شرط لصحة الصلاة، وأنها من أقوى الشروط، والخلاف بين أهل العلم في كونها أقوى من الوقت أو الوقت أقوى منها؟ وهذا تكرر مراراً، فلا نحتاج إلى إعادته.

((أحدكم)) أحد مفرد مضاف يفيد العموم، ولا يستثنى من ذلك إلا ما خصه الدليل ممن لا يجد الماء، فإنه يعدل عن الوضوء إلى البدل، أو لا يستطيع استعمال الماء، أو كان حدثه دائم لا ينقطع، أو ما أشبه ذلك هذا يستثنى من هذا العموم.

((لا يقبل الله صلاة أحدكم)) وصلاة مفرد أيضاً مضاف، صلاة أحدكم مفرد أيضاً مضاف فيفيد العموم، فيدخل فيه جميع الصلوات الفرائض والنوافل، جميع ما يسمى صلاة لا تقبل إلا بالوضوء، يعني مع القدرة عليه، وإذا لم يقدر عليه فبدله التيمم.

شخص وجد جماعة يصلون، وهو على غير طهارة فيريد أن يدرك الجماعة تيمم فصلى معهم، صلاته صحيحة وإلا لا؟ ليست بصحيحة لتخلف الشرط.

شخص وجد جماعة يصلون على جنازة، فإذا ذهبت يتوضأ رفعت الجنازة وفاته الأجر، يتيمم ويصلي وإلا لو فاتت لا بد أن يتوضأ؟ لا تقبل هذه الصلاة حتى يتوضأ، لا بد أن يتوضأ وإلا يكفي التيمم؟ هناك أمور تفوت، شخص بقي على طلوع الفجر خمس دقائق، إذا توضأ انتهى وقت الوتر، يقول: أتيمم وأدرك والوتر أصله سنة، وعلى كل حال أنا كسبان كسبان، نقول: لا، لا بد أن تتوضأ.