للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وقد ذكر مسلم الحديث من رواية يونس عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وقال فيه: "وأمر بلالاً فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح ولم يذكر الأذان" يعني كونه لم يذكره يونس، وقد ذكره الأوزاعي فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، وثبوت اللفظ في طريق من الطرق وعدم نقله في بعض الطرق لا يعني أنه لم يقع، فالمتجه أنه يؤذن للصلاة الفائتة إذا فعلت في مكان لم يؤذن فيه، لا سيما إذا كانوا جماعة كما هنا، أما الواحد لا يلزمه الأذان، سواءً كان في الوقت أو بعد الوقت.

إذا استيقظ النائم وبقي من الوقت ما لا يكفي للطهارة، وفعل الراتبة وفعل الفريضة، استيقظ وبقي على وقت صلاة الصبح ربع ساعة، وعليه غسل إن اغتسل طلعت الشمس، إن تيمم أدرك الصلاة في الوقت، هذا تقدم لنا في كتاب الطهارة، وأن الإمام مالك يعظم من شأن الوقت، والجمهور يعظمون شأن الطهارة، فيتوضأ ويصلي على طهارة كاملة ولو خرج الوقت، ولذا الإمام مالك قدم الوقوت في موطئه على الطهارة، وشيخ الإسلام كلامه قد يشم منه الميل إلى قول مالك -رحمه الله-، والجمهور على أنه يتوضأ ويصلي بطهارة كاملة ولو خرج الوقت، ولا يلام في هذا، هذا بالنسبة للطهارة لأنها شرط.

بقي من الوقت ما لا يكفي إلا ركعتين، هل نقول: يصلي الفريضة أو يصلي النافلة قبل الفريضة؟ نعم؟ منهم من يقول: أن يصلي كما صلى النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) تصلي النافلة ثم الفريضة؛ لأنه صار وقتها، وهو معذور في تأخيرها، ولكن المحافظة على الفريضة أولى من المحافظة على النافلة بلا شك، فيدرك الفريضة في وقتها، ثم يقضي النافلة بعد ذلك هذا هو المتجه.