{عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً} [(٣٥) سورة الأنفال] فالمكاء الصفير، والتصدية التصفيق، بعض أهل العلم يقول: إن من أعجبه شيء يصفق، وكون الكفار صلاتهم عند البيت التصدية التصفيق هذا نقول: إنه فعله على جهة الإعجاب لا على جهة التعبد، قاله بعض من يعتد بقوله من أهل العلم، لكن هل لمثل هذا الكلام وجه؟ وأحاديث التشبه كثيرة، والتشبه في الظاهر يؤدي إلى التشبه في الباطن.
أعياد المشركين هل يجوز مشابهتهم بها؟ قالوا: إذا صفق للإعجاب .. ، هناك ما يفعلونه على جهة التعبد، وهذا يفعله على جهة الإعجاب، الذي يصنع أعياد الكفار إنما يفعلها على جهة الإعجاب، وهذا من أعظم أبواب التشبه، نعم قد يكون المصفق معجب بأمر آخر غير عبادة الكفار، والذي يفعل هذه الأعياد إنما إعجابه بعبادتهم.
أنت افترض أن شخص فعل عيد من أعياد اليهود والنصارى مكره، أو جامل، أو لمصلحة دنيوية، معهم في تجارة، وقالوا لهم: سووا عيد، وسوى معهم، وهو في قلبه يبغضهم ويبغض أعيادهم، يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز بحال، فالمشابهة ممنوعة على أي وجه كانت.
((التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء)) يعني منع النساء من التسبيح، وهذا يستدل به من يرى أن صوت المرأة عورة، وهذا قول معتبر عند جمع من أهل العلم، ولذا تمنع من الأذان، وتمنع من التلبية برفع الصوت، وتمنع من أمور كثيرة؛ لأن صوتها عورة، وآخرون يرون أن صوت المرأة ليس بعورة، وإنما نهي عن الخضوع فيه، فلا تخضعن بالقول، الخضوع فيه هو الممنوع، المثير، وبعض النساء صوتها خضوع شاءت أم أبت، لا تستطيع أن تتنصل عنه، فمثل هذا تمنع من مخاطبة الرجال لما يترتب على ذلك من الفتنة.
"قال ابن شهاب: "وقد رأيت رجالاً من أهل العلم يسبحون ويشيرون" يسبحون إذا نابهم شيء، ويشيرون عند الحاجة إشارة مفهمة لا تكثر.
"متفق عليه، ولم يقل البخاري:((في الصلاة)) ولا ذكر قول ابن شهاب" وهذا من دقة المؤلف -رحمه الله تعالى- حيث يبين هذه الفروق.