للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل في هذه المسألة أن البائع يأخذ ربحاً مناسباً لا يزيد في السعر بحيث يظلم الناس ويشق عليهم، وإذا عرف أن الناس يبيعون بأسعار مناسبة متقاربة مقاربة، فإذا حصلت المماكسة بشيء يسير فإن هذا لا يضر، لكن الإشكال من الطرفين قد تجد صاحب سلعة يقول لك: بألف، وتذهب إلى محل ثاني في موقع آخر يقول لك: بمائة، فمثل هذا لا شك أنه لعب على الناس وخداع، وقد حضرت شخصاً معه أسطال من العسل ثلاثة فقال له الزبون: بكم؟ قال: الواحد بسبعمائة، والجميع بألفين، يعني نزل مائة، قال الزبون: من خمسة، بخمسة عشر ريالاً الثلاثة، فرق شاسع أضعاف مضاعفة، فماذا تتصورون؟ ما ذهب الزبون إلا بها بخمسة عشر ريالاً، وبعض الناس يبرر لنفسه مثل هذه الزيادة، ويقول: لو عرضتها بثمن بخس ما اشتريت؛ لأن الناس يستدلون على جودة السلعة بقيمتها، فلو تأتي المرأة إلى محل القماش مثلاً، ويقول صاحب القماش: المتر بعشرة ريالات، قالت: هذا رديء ما يصلح، لكن لما يقول: بثلاثمائة ريال تشتري يصير جيد، وهذا هو الحاصل في أسواق المسلمين مع الأسف، وقصص من هذا النوع كثيرة جداً، شخص جالس في محل جاءت امرأة قالت: كم المتر؟ قال: مائتين وخمسين، فقالت: لعله يصير بمائتين، وافق على المائتين، أخذت ثلاثة أمتار بستمائة ريال، الجالس هذا معه في الكيس نفس القماش من محل ثاني، قال: أنا أخذت ثلاثة أمتار بخمسة وأربعين ريال بدل ستمائة ريال، قال: أنت أخذت بخمسة عشر، تبي متر بعشرة من عندي، تبي بعشرة أعطيتك، لكن لو أقول لها: بعشرة، بخمسة عشر ما اشترت، لكن هل هذا مبرر لرفع السعر بها وظلم الناس بهذه الطريقة؟ هذا ليس مبرر أبداً، هذا أكل أموال الناس بالباطل، يعني عشرة أضعاف القيمة، وأهل العلم يعدون الثلث غبن ترد به السلعة، فمثل هذا موجود في أسواق المسلمين مع الأسف، وهذه حجته، لكن لو عرض السلعة بخمسة عشر، وقال المشتري: بأربعة عشر أو ثلاثة عشر وماكس بهذه الحدود ما في ما يمنع، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول لجابر: ((أتراني ماكستك لآخذ جملك)) المقصود أن المماكسة بالمعقول، التفاوت اليسير بين طلب البائع وطلب المشتري هذا مغتفر ويوجد يعني، وبعض الناس من المشترين من طبعه