((لا صلاة)) لأن التقدير هنا إما أن يقدر لا صلاة صحيحة، فتنفى حقيقة الصلاة الشرعية، أو لا صلاة كاملة والكمال لا شك أنه يصح النفي معه إلا أنه أبعد عن الحقيقة من الصحة، ولذا يختلفون في المقدر هنا، فالجمهور على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، بهذا الركن، فيصح عندهم التقدير أو يتعين التقدير عندهم بنفي الصحة، والذين يقولون كالحنفية: بأن الصلاة تصح ولو لم تقرأ الفاتحة، يقولون: لا صلاة كاملة، وعلى كل حال الحديث دليل على أن الصلاة غير صحيحة إذا لم يقرأ فيها بأم القرآن، والمرجح عند أهل العلم أنها ركن من أركان الصلاة، وقال بعضهم: هي شرط من شروط الصلاة، بعضهم يقرر أنها شرط؛ لأن الصلاة تنتفي بانتفائه، وهذه حقيقة الشرط.