للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكثر السؤال من قبل مأمومين يصلون خلف إمام سريع في القراءة، فتجده في الركعة الثالثة والرابعة لا يتمكن المأموم من الإتيان بالفاتحة كاملة، إذا قرأ نصف الفاتحة أو أكثر الفاتحة ركع الإمام، وبين أن يتم قراءة الفاتحة ويترتب على ذلك عدم الاقتداء بالإمام والتأخر عنه، وقد تفوته الركعة، وقد يضطر إلى أن يقرأ في ركوعه وهذا حرام، جاء النهي عن القراءة راكعاً أو ساجداً، أو يركع مع الإمام ولو لم تتم الفاتحة بالنسبة له.

أما بالنسبة من حصل له ذلك من غير سابق علم فهذا حكمه حكم المسبوق إذا ركع الإمام يركع، ولو لم يكمل الفاتحة، حكمه حكم المسبوق، يسقط عنه ما لم يدركه، وأما من كان عنده سابق علم أن هذا الإمام مطرد صنيعه أنه لا يمكن المأمومين من قراءة الفاتحة فمثل هذا لا يمكن من الإمامة، فإن قدر على إزالته وإلا فليبحث عن إمام آخر، لا ينبغي أن يكون المصلي في غالب أحواله مسبوقاً، وأما من يرى أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه الأمر عنده سهل.

ثم بعد هذا يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن نعيم المجمر" نعيم بن عبد الله المجمر، وقد تشدد الميم مجمّر؛ لأنه كان يجمر يعني يطيب المسجد النبوي في كل جمعة فوصف بذلك.